حبس وغرامة من 10 إلى 200 ألف جنيه.. البرلمان يوافق على عقوبات جديدة بقانون الكهرباء

الموجز 

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، اليوم الإثنين، وبشكل نهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء، الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.

وبحسب موقع "القاهرة 24"، فإن التعديل تضمن استبدال نص المادتين “70 و71” من قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015. 

وقال الموقع إن المادة 70 من مشروع القانون نصت على الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من قام في أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أحد أفعال توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني بالمخالفة لأحكام هذا القانون، والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يبادر بإبلاغ السلطات المختصة، وإذا امتنع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون.

وكانت العقوبة الحالية هي الحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثليّ قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في الحالة المشار إليها بالبند 1 من الفقرة الأولى، كما تنقضي الدعوى الجنائية بشأن هذة الحالة إذا جرى التصالح وفقاً لنص المادة 18 من القرار الصادر بقانون رقم 16 لسنة 2015.

كما تنص المادة رقم 71 على “المعاقبة بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

تعليقات القراء