وزارة المالية: لم نفرض ضريبة جديدة للتصرفات العقارية..والضريبة يتحملها البائع وليس المشتري

الموجز

أوضح رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب والمتحدث الرسمي لوزارة المالية، الفرق بين ضريبة التصرفات العقارية والضريبة العقارية.

وقال "محروس" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc" إن ضريبة التصرفات العقارية مفروضة على واقعة البيع أما الضريبة العقارية فهي الضريبة المفروضة على ملكية العقارات.

وأشار إلى أن ضريبة التصرفات العقارية يتحملها البائع وليس المشتري، وهي ضريبة مباشرة بواقع 2.5% ومن الممكن تقسيطها على سنة، مستطردًا "إذا لم يقم البائع بتسديدها فيقوم المشتري بتسديدها باعتبارها من الأوراق الواجب استيفائها للتسجيل حتى يحصل بها على الخدمات ويقوم برفع دعوى أمام القضاء الإداري ويأخذها من البائع".

وأختتم "محروس" حديثه قائلا: البائع المتهرب من دفع ضريبة التصرفات العقارية يترتب عليه دفع غرامة قد تصل إلى 10%، وكانت هذه الضريبة 5% حتى عام 1996 وتم تخفيضها، ومجلس النواب هو المنوط به الآن تعديل القانون.

تعليقات القراء