هل وديعة الزواج عليها زكاة؟ مفتي الجمهورية يجيب

الموجز

أجاب الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، على سؤال ورد إليه مفاده: «أخصص وديعة لزواج ابني فهل عليها زكاة؟».

وقال خلال لقاء لبرنامج «اسأل المفتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الاثنين، إن الإنسان عليه قضاء حاجاته الأساسية أولًا، من: مطعم ومسكن ومشرب وملبس، ثم يحسب ما تبقى من أموال، ويخرج عليها الزكاة إذا بلغت النصاب.

وأضاف: «لابد من سد حاجة الإنسان أولًا، فالعبادة تتم بعد أن أستغني، لأن هذا الشخص ربما يدفع الزكاة ويصبح محتاجًا، فيدخل في دائرة المحتاجين أيضًا ويحتاج من ينفق عليه».

وعن حكم إخراج الزكاة على الشهادات الاستثمارية، أشار إلى أن «إحدى السيدات جاءت إلى الشيخ الراحل عبدالله المشد، لسؤاله بشأن إيداعها المبالغ التي حصلت عليها بعد وفاة زوجها في صورة شهادات بنكية، من أجل الحصول على مبلغ معين تنفق منه على نفسها، لكن المبلغ الأصلي يتجاوز النصاب كثيرًا».

وأكمل: «الشيخ قال لها في البداية عليكِ 2.5% من الأرباح والأصل بعد انقضاء عام من يوم إيداع المبلغ، لكن السيدة بعد فترة أخبرته بأن إخراج الزكاة على الدوام سيأتي على أصل المال الذي سينقص بعد فترة زمنية عن النصاب».

واستطرد: «فكر الشيخ وقال لابد من البحث عن حل لتلك المسألة، ووجد أن قطعة الأرض التي تكون مملوكة لي لا أزكي عليها، وطالما السيدة حبست المبلغ لأجل الإنفاق، أصبح المبلغ بهذا الحبس كأنه أصل، وبناء على ذلك أفتى بأن تخرج 10% من الأرباح فقط كزكاة».

تعليقات القراء