أصل المبلغ أم الأرباح؟ .. المفتي يوضح كيف تخرج الزكاة على المال المودع بالبنك
الموجز
اوضح فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علَّام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، حكم الزكاة على المال المودع بالبنك، وهل تحسب الزكاة على أصل المبلغ المودع بالبنك أم على الأرباح.
جاء ذلك خلال لقائه الرمضاني اليومي في برنامج "اسأل المفتي" مع الإعلامي حمدي رزق، الذي عُرض على فضائية صدى البلد، وقام فضيلة المفتي بالرد على سؤال عن حكم إخراج زكاة على المال المودع في البنك، قال فضيلته: قيمة زكاة المال المودع في البنك هي 10% قياسًا على زكاة الزروع.
ولفت فضيلة المفتي إلى أن هذا اجتهاد لبعض أهل العلم المعاصرين كالشيخ عبد الله المشد رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر، وغيره، فقد أفتوا بأن الزكاة في المال المودَع بالبنك الذي يتعيش منه صاحبُه تُستَحَقُّ على العوائد فقط؛ وهذا اجتهادٌ مبناه على اعتبار المال المودَع في البنك كالأرض التي تجب الزكاة فيما تخرجه من نتاجها بمقدار 10%، ولا نظر هنا إلى مرور الحول، ويكون ذلك مجزئًا له عن زكاة هذا المال؛ وهو اجتهاد فيه رؤية وحكمة.