حكم قبول صيام الحائض والنفساء والحامل والمرضع

إعداد: ضياء السقا

ما هو حكم قبول صيام الحائض والنفساء والحامل والمرضع

الأوقاف تجيب:

الحيض والنفاس عذرين شرعيين يمنعان من الصيام فى رمضان ويجب الإفطار، وأن من وجب عليها الفطر، كالحائض والنفساء، أما بالنسبة للمرضع والحامل فذكرت الفتوى أن الصيام يأخذ حكم الإباحة وليس حكم الواجب: فكانت الفتوى من أبيح لها الفطر كالحامل والمرضع التى تخاف على نفسها أو ولدها تفطر.

وبالنسبة لكيفية قضاء الأيام الفائتة، ذكرت الفتوى أن الشرع ترك لها حرية القيام بالصيام على بصيام الأيام متفرقة أو متواصلة فتقول” تقضى عدة ما أفطرته من أيام أخر وقضاء رمضان على من يجب عليه القضاء إن شاء فرقه وإن شاء تابعه وهو أفضل مسارعة إلى إسقاط الواجب، فإن أخر القضاء حتى جاء رمضان آخر قدم الأداء لأنه وقته ثم قضى ما فاته، ولا فدية عليه عند الحنفية لأن وجوبه على التراخى، ولهذا جاز التطوع قبله.

وذكر مذهب الحنفية جزءً آخر فى الفتوى وهو أنه إذا زاد دم الحيض على العادة فإن جاوز العشرة وهى أكثر مدة للحيض فالزائد كله استحاضة لأنه لو كان حيضا ما جاوز العشرة وإن لم يجاوز العشرة فالزائد على العادة حيض ويكون عادة لها، وعلى ذلك فإذا كان الدم قد استمر بعد عادتها وهى السبعة وزاد على عشرة كانت عادتها فى الحيض وهى سبعة باقية وما زاد عليها يكون استحاضة، وتجب عليها الصلاة فيما زاد على السبعة لأن الاستحاضة لا تمنع من الصلاة، أما إذا كان الدم قد استمر بعد السبعة وانقطع على العشرة أو قبلها كان الزائد كله حيضا ولا تجب عليها فيها الصلاة، وبهذا علم الجواب عن السؤال. والله أعلم.

تعليقات القراء