«تجريم تصوير جلسات المحاكمة.. فصل متعاطي المخدرات.. رسوم التوثيق والشهر العقاري».. النواب يوافق على قوانين تمس المواطن

الموجز

«فصل المتعاطين والشهر العقاري وحظر التصوير».. كانت تلك الكلمات عناوين لقوانين وافق عليها مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي.

ووافق مجلس النواب على عدد من القوانين خلال يوم أمس الأحد، واليوم الإثنين، أبرزها تعديلات قانون الشهر العقاري، وفصل الموظف المتعاطي للمخدرات من الوظيفة العامة، فضلا عن تعديل قانون العقوبات بحظر تصوير جلسات المحاكم.

الشهر العقاري

وفيما يتعلق بالشهر العقاري، فقد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلسته العامة اليوم على مجموع مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر العقاري، وجرى تأجيل أخذ الرأي النهائي لجلسة برلمانية مقبلة. حسبما نشر موقع "الوطن".

 

ويقضي التعديل بأن يكون رسم التوثيق والشهر على سابقة الخبرة للشركات وصحة ميزانيتها لتقديمها لللعمل بالخارج 0.5% َبحد أقصى 100 ألف جنيه، بدلا من الوضع الحالي الذي يقصر تطبيق هذا الأمر على شركات المقاولات، ويجعل باقي الشركات تعاني من المغالاة في تقدير رسوم الشهر على ميزانياتها عند التقدم للعمل بالخارج بسابق خبرة أعمالها، فالوضع القائم يقضي بأن تدفع الشركات باستثناء شركات المقاولات رسم يقدر بنسبة 0.5% من إجمالي الميزانية دون حد أقصى لها، كرسم على شهر سابقة الخبرة وصحة الميزانية لتقديمها للعمل بالخارج، مما كان يؤدى إلى تحمل تلك الشركات أعباء.

تجريم تصوير جلسات المحاكمة

كما وافق مجلس النواب في جلسته العامة، على مجموع مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، حيث يستهدف مشروع القانون تجريم وتأثيم كل من صور أو سجل كلمات أو مقاطع أو بث أو نشر أو عرض بأي طريق من طرق العلانية، وقائع جلسة محاكمة لنظر دعوى جنائية أثناء انعقادها وقبل صيرورة الحكم باتا بغير تصريح من رئيس الجلسة، بعد موافقة النيابة العامة وأطراف الدعوى الجنائية من المتهم والمدعي بالحقوق المدنية أو المسؤول عنها فى حالة حضورهم.


فصل متعاطي المخدرات

ووافق مجلس النواب أيضا، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيه، والذي يقضي بإنهاء خدمة الموظف المتعاطي للمخدرات، ووافق المجلس على تطبيق قانون شروط شغل الوظائف بالجهاز الإداري للدولة بعد 6 أشهر.

وحصر المشرع صفة تعاطي المخدرات؛ على واقعة تناول مادة أو أكثر من المواد والجواهر المشار إليها في مشروع القانون دون مقتضى طبي، مع الأخذ في الاعتبار لدوافع وأسباب واقعة التعاطي؛ بهدف التمييز بين التعاطي العلاجي والتعاطي بدافع الإدمان.

وعمل المشرع على اتخاذ الأسلوب المفاجئ لإجراء التحليل، كمنهج سنوي طبقًا لخطة تعدها الجهات بحيث تشمل جميع العاملين بها، واعتماده كآلية مستمرة للفرز والتنقية على مدى عمر الجهة الإدارية، ومدى مدة خدمة العامل، بما يعد رادعًا دائمًا لمن تسول له نفسه الانحراف عن السلوك الوظيفي القويم.

حبس الغارمات

وأحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مقدم من النائب سليمان وهدان وأكثر من 60 نائبا، بإصدار إلغاء الحبس للغارمين والغارمات إلى اللجنة مشتركة من اللجنة التشريعية ومكتب لجنة المشروعات والتضامن.

كما أحال رئيس المجلس للحكومة 16 تقريرا للجنة الاقتراحات والشكاوى بشأن اقتراحات برغبة مقدمة من النواب، بشأن خدمات وأزمات بدوائرهم، وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو ما جاء فيها.

كما تضمن القانون تقرير عقوبة تكميلية بمصادرة الأجهزة أو غيرها مما يكون استخدم في الجريمة أو ما نتج عنها أو محو محتواه، أو إعدامه بحسب الأحوال، وذلك للتصدي لصور الجرائم الإلكترونية.

وأكد تقرير اللجنة البرلمانية أنّ السياسة التي انتهجها المشرع في تعديل التشريعات لمواكبة الظروف المستجدة، ورصد للظروف التي أفرزها الواقع العملي هادفا إلى المحافظة على النظام العامة والآداب.

تعليقات القراء