متى يتم حبس الزوج بسبب النفقة ؟ خبير قانوني يجيب

الموجز

تبحث العديد من السيدات عن أحكام النفقة رغبة فى الحصول على إجابات لعدة أسئلة تدور حولها والتى فى الغالب تتطلب استشارة قانونية بمبلغ من المال، "بوابة الأهرام" تقدم لكى سيدتى الإجابة على كل الأسئلة التى تخص النفقة وأحكامها وحقوق الصغار .

يقول حسام الجعفري الخبير القانوني إن النفقات والأجور هى بمثابة حق شرعي للزوجة والصغار وهي واجبة من تاريخ الدخول والمعاشرة حيث يجيز القانون المصرى حال امتناع الزوج عن الإنفاق على زوجته والصغار  بغير حق شرعي  فإن للزوجة الحق الكامل فى أن تطلب من القضاء إجبار الزوج على الإنفاق عليها ومن أنواع النفقات (الطعام والكسوة والمسكن والدواء والركوب والخدمة والتعليم) والقانون المصري يأخذ برأي الأحناف في المسألة والنفقة قانوناَ نصت المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1920 المعدل بالقانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985: "تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما حتى لو كانت موسرة أو مختلفة معه فى الدين".

كيف يتم تحديد قيمة النفقة ؟
وأضاف الجعفري أنه يتم تحديد قيمه النفقة بناء علي دخل الزوج كالآتي

أولا _المفترض أن المدعي عليه بدعوي النفقة أما أن يكون موظفًا عامًا أو موظف قطاع خاص وفي هذه الحالة يكون له مفردات المرتب توضح دخله، ويكون تقدير النفقة بناء علي دخله الثابت من مفردات المرتب والمحكمة تنظر إلى إجمالي ما يتقاضاه المدعي عليه لأن تعريف الأجر طبقا للقانون هو كل ما يتقاضاه العامل من ثابت ومتغير.

ثانيا _أن يكون المدعي عليه بدعوي النفقة يعمل عمل حر ليس لموظف عام ولا خاص وليس له مفردات مرتب مثل الممثلين والمحامين والأعمال الحرفية والسائقين ولاعبي كرة القدم، وهذا على سبيل المثال لا الحصر في هذه الحالة تقوم المدعية بدعوي النفقة بطلب تحريات المباحث حول دخل المدعي عليه ويجوز لها تقديم مستندات تفيد دخله.

ثالثًا: الاستعلام عن الرصيد البنكي ـ ولما كانت المادة الأولى من القانون 205 لسنة 1990 بشأن سرية الحسابات قد نصت على: "تكون جميع حسابات العملاء وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم في البنوك وكذلك المعاملات المتعلقة بها سرية … ولا يجوز الاطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها بطريق مباشر أو غير مباشر إلا بإذن كتابي من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة، أو النائب القانوني أو الوكيل المفوض فى ذلك أو بناء على حكم قضائي أو حكم محكمين).

هل يجوز رفع زيادة مقرر نفقة أو إنقاصها بعد صدور حكم بالنفقه المستحقة؟
قال الجعفري: نعم يجوز فمن المقرر أن الأصل في الأحكام الصادرة بالنفقة أنها ذات حجية مؤقتة  لأنها مما تقبل التغيير والتعديل وترد عليها الزيادة والنقصان بسبب تغير الظروف فاجاز القانون رفع دعوى جديدة لزيادة النفقة أو إنقاصها ولكن بشرط مرور سنة على الحكم الأول الصادر بفرض النفقة واستثنى القانون حالة حدوث ظروف استثنائية قبل مرور العام تقتضى تغيير النفقة بالزيادة أو النقصان فأجاز للمحكمة سماع الدعوى قبل انقضاء السنة وترك للقاضي تقدير هذه الظروف وتقييم ضرورة تعديل النفقة بناء عليها ونص القانون على أن دين النفقة مقدم على غيره من الديون لكونه من الضرورات الخمس التي أوجب الإسلام حفظها وهى "الدين، النفس، العقل، النسل والعرض والمال".كما يرد عليها الإسقاط بسبب تغير دواعيها  ويشترط للقضاء بزيادة أو نقصان المفروض نفقة زوجية أو صغار أن يكون موجب الزيادة أو التخفيض قد طرأ بعد صيرورة الحكم الصادر بالنفقة نهائياً لأنه لو طرأ قبل ذلك لكان في مكنة المدعي الدفع به في دعوى النفقة، وأن تكون قد انقضت مدة معقولة بين تاريخ الحكم النهائي بالنفقة وتاريخ المطالبة بالزيادة أو النقصان، وهو ما يخضع لتقدير قاضي الموضوع وألا يكون الإعسار مقصودا وألا يكون اليسار الذي طرأ علي زواله بعد مدة وجيزة.

ما هي طرق تنفيذ أحكام النفقات؟
قال الجعفرى أن هناك خمس طرق لتنفيذ أحكام النفقات وهي :

أولا:عن طريق جهة عمله إذا كان موظفاَ بالحكومة أو خاصا، وتقوم الزوجة الصادر لصالحها الحكم بتسليم الصيغة التنفيذية لجهة عمله والتي تقوم بدورها بخصم المبالغ المحكوم بها فى الحدود التى يجوز الحجز عليها من المرتبات حسب النسب المقررة قانونا والتي يجوز خصمها وهي كالآتي:

-25 %

للزوجة أو المطلقة.

-تكون 40% فى حالة أكثر من واحدة.

- 25% للوالدين أو أحدهما.

-35 % للولدين أو أقل.

-40  % للزوجة أو المطلقة ولولد أو اثنين والوالدين أو أيهما.

-50 % للزوجة أو المطلقة وأكثر من ولدين أو أيهما وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد النسبة التي لا يجوز الحجر عليها على 50% تقسم بين المستحقين بنسبة ما حكم به

ثانيا: عن طريق بنك ناصر الاجتماعى

إذا كان المحكوم عليه لا يعمل بالحكومة وما فى حكمها يقوم البنك بالتنبيه عليه بالوفاء بالمبلغ المحكوم به لصالح المحكوم له وإيداعه بخزانة بنك ناصر الاجتماعي أو أحد فروعه، وذلك في مدة لا تتجاوز الأسبوع الأول من كل شهر فور وصول التنبيه إليه، على أنه فى حالة امتناع المحكوم عليه عن أداء النفقة للبنك فى الميعاد المحدد يكون للبنك الحق فى استيفاء ما قام بأدائه من نفقات وأجور وما فى حكمها، مضافا إليه كل ما تكبده من مصاريف فعلية أنفقها بسبب امتناع المحكوم عليه عن أداء النفقة . ويقوم البنك بالصرف بحد أقصي ٥٠٠ جنيه.

ثالثا: التنفيذ عن طريق المحضرين بالمحكمة

بالحجز على أمواله أو ممتلكاته أو أمواله بالبنوك لسداد دين النفقة، ويكون ذلك من خلال محضرين التنفيذ

رابعا : إقامة دعوي حبس:

وذلك طبقا لنص المادة ٧٦ مكرراً من القانون رقم١ لسنة ٢٠٠٠ بشأن الأحوال الشخصية، والتى تنص على أنه: "إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر في دعاوى النفقات والأجور وما فى حكمها، جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم أو التى يجرى التنفيذ بدائرتها، ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بأداء ما حكم به وأمرته بالأداء ولم يمتثل حكمت بحبسه مدة لا تزيد على ثلاثين يوما".

خامسا.. إقامة جنحة الامتناع عن سداد النفقة

أوضح الجعفرى أن تحريك  جنحة الامتناع عن سداد النفقة طبقا لنص المادة ٢٩٣ عقوبات المعدلة  والتي تنص على: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

شروط التنفيذ بالحبس هى :

1-أن يحصل طالب التنفيذ على حكم نهائى فى دعوى نفقة أو أجور وما فى حكمها.

2-أن يكون الحكم نهائيًا أو تنتهائيًا وفقًا للنصاب.

٣ـ أن يثبت قدرة الصادر ضده الحكم على الوفاء.

٤ـ أن يمتنع الصادر ضده الحكم عن الوفاء بعد أن تأمره المحكمة بذلك لحبس مدته ثلاثون يوم ويتم وقف التنفيذ بناء على ما يفيد السداد.

أما إذا استحقت النفقة بموجب حكم نهائي ووقفت المحكمة على قدرته على الدفع وحيث يثبت من تحريات الشرطة مقدرة المدعى عليه على الوفاء، وقدرت المحكمة يسار المدعى عليه وقدرته على الدفع، فأمرته بالوفاء وامتنع عن الوفاء، ومن ثم تحققت شروط الحبس وبه تقضى المحكمة.

تعليقات القراء