مجلس الشيوخ يوافق على منح «إجازة أبوة» للعامل حال إنجاب زوجته

الموجز   

وافق مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة التي عقدت اليوم الأحد برئاسة المستشار  بهاء أبو شقة الوكيل الأول للمجلس، على منح أجازة أبوة للعامل، عندما يرزق بطفل، مدتها يوم واحد.

جاء ذلك خلال مناقشة إعادة المداولة على المادة 50 من مشروع قانون العمل، اليوم الأحد خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ.

وجاء نص المادة 50 من مشروع القانون بعد التعديل: "للعاملة الحق في الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع، والتي تليه، على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يومًا، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينًا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها".

ويخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقًا لحكم المادة رقم (77) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس للحمل، ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.

ويمنح العامل الذي يُرزق بطفل إجازة أبوة مدتها يوم واحد أو يوم الولادة وفقًا للوارد بشهادة ميلاد الطفل.

وجاء ذلك بناء على طلب النائب محمد فريد، عضو مجلس الشيوخ، بمنح العامل إجازة 7 أيام باسم "إجازة أبوة" عند الولادة.

إلا أن الحكومة ممثلة في وزير القوى العاملة، محمد سعفان، والمستشار علاء فؤاد، رفضت هذه المدة، وتمسكت بأن تكون يوما واحدا فقط ومن خلال الإثبات الوارد بشهادة ميلاد الطفل.

تعليقات القراء