«لو عليك نذر ولم تستطيع الوفاء به».. «دار الإفتاء» توضح الحكم الشرعي

الموجز

أكدت دار الإفتاء المصرية، أنه إذا نذر المسلم نذرا فلم يستطع الوفاء به أو لم يسمِّه؛ فعليه فى هذه الحالة كفارة يمين؛ سواء بإطعام 10 مساكين أو الصوم.

ونشرت دار الإفتاء، عبر حسابها الرسمى على انستجرام، قائلة: "إذا نذر المسلم نذرا فلم يستطع الوفاء به، أو نذر نذرًا لم يسمِّه؛ فعليه فى هذه الحالة كفارة يمين؛ لقول النبى صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَمْ يُسَمِّهِ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا فِى مَعْصِيَةِ اللهِ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَا يُطِيقُهُ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا يُطِيقُهُ فَلْيَفِ»، وهى على النحو التالى:

أولًا: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم؛ وذلك فى حدود استطاعته؛ لقول الله تعالى فى بيان كفارة اليمين: {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ}، ويجوز أيضًا أن يدفع قيمة الطعام أو الكساء إلى الفقير المحتاج.

ثانيًا: العاجز عن إخراج الكفارة فى هيئة طعام أو كساء للفقراء أو قيمة ذلك؛ فعليه أن يصوم ثلاثة أيام.. والله سبحانه وتعالى أعلم.

تعليقات القراء