بعد تعديل القانون.. خطوات الحصول على إعانة البطالة من التأمينات الاجتماعية.. والفئات المستحقة لها

الموجز

جاءت تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية برقم 148 لسنة 2019، في إطار ما تحظى به التأمينات الاجتماعية والمعاشات من اهتمام من جميع فئات المجتمع، وانطلاقا من ضرورة تطوير وتحديث نظم التأمين الاجتماعي لمسايرة المتغيرات العالمية، والتوافق مع الاتفاقيات الدولية والإقليمية في مجال الحماية الاجتماعية.

وعمد القانون إلى سد الثغرات لتقدم الخدمة التأمينية بالمستوى اللائق، وتمشيًا مع سياسة الدولة في استكمال مراحل تطوير نظام التأمين الاجتماعي، ورغبة في توحيد المزايا التي تقدمها هذه النظم لجميع فئات القوى العاملة في المجتمع تطبيقا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص الذي أقره الدستور الصادر عام 2014.

إعانة البطالة

وتضمن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد برقم 148 لسنة 2019، إعانة البطالة، والتي تم تطبيقها لأول مرة، وضوابط الحصول عليها والفئات المستحقة لها، والذي يمنح العاملين سواء العمالة المنتظمة وغير المنتظمة والعاملين بالقطاع العام والخاص وقطاع الأعمال حقهم في التأمينات الاجتماعية.

الفئات المستحقة للحصول على إعانة البطالة
وفقا لقانون التأمينات والمعاشات الاجتماعية المعمول به حاليا، يجوز للموظفين المؤمن عليهم الحصول على تعويض البطالة، بشرط أن يكون المستفيد مؤمن عليه، وألا يتجاوز المؤمن عليه سن الشيخوخة.

إذ نص القانون على أن الأشخاص المؤمَّن عليهم من العاملين بالقطاعين العام والخاص، تستحق إعانة البطالة في اليوم الثامن لتاريخ انتهاء الخدمة، أو عقد العمل بحسب الأحوال، على أن يستمر صرف التعويض إلى اليوم السابق لتاريخ التحاق المؤمَّن عليه بعمل أو لمدة 12 أسبوعًا أيهما أسبق.

كما تضمن القانون أن مدة تأمين البطالة تصل لـ28 أسبوع عند تعطل المؤمَّن عليه للمرة الأولى إذا كانت مدة الاشتراك في هذا التأمين تجاوز 36 شهرًا، وجاء ذلك مع بدء سريان قانون التأمينات الجديد، من أجل تقديم المساعدة للفئات الأكثر احتياجًا، إذ تضمن القانون الجديد الفئات التي تم تهميشها بالقانون القديم، بالإضافة إلى منح تعويض بطالة للعاملين الذين انتهت فترة خدمتهم، وفق عدد من المعايير.

شروط استحقاق تأمين البطالة
واستنادا إلى ما نص عليه القانون، فإن القانون اشترط لاستحقاق تأمين البطالة، ألا يكون المؤمَّن عليه قد استقال من الخدمة، ويعتبر في حكم ذلك حالات الانقطاع عن العمل، و كما نص القانون على ألا تكون قد انتهت خدمة المؤمَّن عليه نتيجة لحكم نهائي في جناية، أو جنحة ماسة بالشرف، الأمانة، الآداب العامة، انتحاله شخصية غير صحيحة، تقديمه شهادات أو أوراق مزورة، فضلا عن أن يكون المؤمَّن عليه مشتركًا في هذا التأمين لمدة سنة على الأقل منها الستة أشهر السابقة على كل تعطل متصلة.

يشترط قيد المستفيد في سجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة
كما يشترط وفقاً للقانون أن يكون المؤمَّن عليه قد تم قيد اسمه في سجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة المختص، بالإضافة إلى أن يتردد على مكتب القوى العاملة المسجل فيه اسمه في المواعيد التي تحدد بقرار من وزير القوى العاملة، للحصول على تعويض البطالة.

وحدد قانون التأمينات تعويض البطالة بنسبة 40% من أجر الاشتراك الأخير إذا انتهت خدمة المؤمَّن عليه لأحد الأسباب الواردة بالمادة 90 من القانون، ونص على أن الحق في طلب صرف التعويض المذكور يسقط في الحالات الواردة بالمادة 91 من القانون رقم 148 لسنة 2019، على أن يوقف صرف تعويض البطالة في الحالات الواردة بالمادة 92 من القانون 148 لسنة 2019.

تعليقات القراء