كيف تم الإستيلاء على 194 ألف درهم من مواطن إماراتي بـ «مكالمة هاتفية»

الموجز

قضت محكمة العين الابتدائية بإلزام شابين بأن يؤديا إلى رجل مبلغاً قدره 194 ألف درهم، استوليا عليه عن طريق الخداع والحيلة، إضافة إلى تعويضه عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابته بمبلغ 6000 درهم.

وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى قضائية ضد شابين، طالب فيها بإلزامهما بالتضامن بسداد مبلغ قدره 194 ألف درهم، وتعويضه عن الأضرار التي أصابته بمبلغ قدره 6000 درهم، مشيراً إلى أنهما استوليا على مبلغ المطالبة باستخدام طرق الخداع والحيلة، وقد تمت إدانتهما جزائياً، فيما لم يحضر المدعى عليهما خلال نظر الدعوى، رغم إعلانهما.

من جانبها، أوضحت المحكمة أن الثابت من مطالعة الحكم الجزائي، أن المدعى عليهما قد أدينا عن تهمة الاستيلاء لنفسهما على المبلغ المالي المملوك للمجني عليه (المدعي في الدعوى الماثلة)، وذلك بالاستعانة بطريقة احتيالية بأن أوهما المجني عليه سالف الذكر بأنهما يعملان في إحدى الجهات، وكان من شأن ذلك خداع المجني عليه، وحمله على التسليم.

وأشارت المحكمة إلى أن المدعى عليهما لم يحضرا، رغم إعلانهما قانوناً، لكي يدفعا الدعوى بأي دفع أو دفاع ينال منها، ولم يثبت للمحكمة براءة ذمتهما من المبلغ المستولى عليه وقدره 194 ألف درهم، ومن ثم تكون ذمة المدعى عليهما مازالت مشغولة للمدعي بالمبلغ المطالب به.

وعن طلب إلزام المدعى عليهما بأن يؤديا للمدعي مبلغ 6000 درهم كتعويض جابر للضرر، أشارت المحكمة إلى أن خطأ المدعى عليهما ثابت على نحو ما تقدم، وقد ترتب عليه ضرر مادي وأدبي، تمثل في عدم انتفاع المدعي بالمبلغ المستولى عليه، وإحساسه بآلام نفسية ألمت به من جراء فعل المدعى عليهما، وقد توافرت علاقة السببية بين الخطأ والضرر، فيكون المدعى عليهما ملزمين قانوناً بتعويضه عن ذلك الضرر، وتقدر المحكمة هذا التعويض بمبلغ 6000 درهم، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليهما بالتضامن فيما بينهما بأن يؤديا للمدعي 200 ألف درهم، طبقاً للوارد بالأسباب، وبالمصروفات.

تعليقات القراء