العقوبات المتوقعة على المتهم في واقعة «حبيبة الشماع»
الموجز
أحالت النيابة العامة، المتهم بمحاولة خطف المجني عليها حبيبة الشماع، إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لاتهامه الشروع في خطفها بطريق الإكراه، وحيازته جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وقيادته مركبة آلية حال كونه واقعًا تحت تأثير ذلك المخدر.
الخطف
وفق قانون العقوبات تهمة الشروع في خطف حبيبة الشماع، تتراوح عقوبتها ما بين الحبس إلى السجن المؤبد.
وتنص المادة 290 على أن "كل من خطف بالتحايل أو الإكراه شخصًا، يُعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنين".
وتنص ذات المادة على أنه "إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد، ويُحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
المخدر
وتهمة حيازة المواد المخدرة تتراوح عقوبتها ما بين الحبس سنة إلى السجن المؤبد.
نصت المادة 37 من قانون العقوبات على أنه "يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهر مخدر، وكان ذلك بقصد التعاطي، أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
القيادة تحت تأثير المخدر
وتهمة القيادة تحت تأثير المخدر تتراوح عقوبتها ما بين الحبس سنة إلى السجن 7 سنوات.
ونصت المادة 76 من قانون المرور على أن القيادة تحت تأثير المخدر التي يترتب عليها وفاه شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي عقوبتها الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.