تعرّضت للتحرش من سائق حافلة مدرسية .. محكمة دبي تؤيد تعويض طفلة بـ 10 آلاف درهم

الموجز

أيّدت محكمة الاستئناف في دبي حكماً قضت به محكمة أول درجة بإلزام سائق حافلة مدرسية، بالتضامن مع المدرسة التي يعمل بها، ومشرفة حافلات، بسداد 10 آلاف درهم تعويضاً مادياً لطفلة (تسع سنوات)، تحرش بها السائق داخل الحافلة، وصدر بحقه حكم جزائي نهائي بالحبس ثلاثة أشهر والإبعاد.

وطالب والد الطفلة - بصفته ولياً لها - بتعويض مادي وأدبي بقيمة ثلاثة ملايين درهم، على سند من القول بأن ابنته كانت في مدرستها، وصعدت إلى الحافلة، فانتقل السائق إلى مقعدها، مستغلاً وجودها بمفردها، وتحرش بها.

وقال الممثل القانوني للمدعي، المحامي علي مصبح، إن المدرسة (المدعى عليها) ارتكبت خطأ جسيماً، لافتقار المكان إلى رقابة مناسبة تضمن سلامة الأطفال في منطقة تجمع الحافلات، لافتاً إلى أن السائق كان موجوداً في الحافلة، وفتح الباب للطفلة، رغم منع ذلك كلياً دون وجود مشرفة الباص.

وأضاف أن ما تعرضت له الطفلة سبب لها حالة من الهلع والخوف، وطرأت عليها اضطرابات وانفعالات سلوكية، وصارت تميل إلى العزلة التي أثرت في تحصيلها الدراسي، فضلاً عن معاناتها كوابيس متكررة بأن رجلاً قبيح المنظر يلاحقها، وتم عرضها على طبيب نفسي متخصص بمستشفى الأمل.

وأفاد بأن تقرير المستشفى أقر بأن الطفلة تعاني اضطرابات انفعالية وسلوكية متعددة وصعوبات بسبب الحادث، ومن الضروري أن تخضع لتقييم آخر، وجلسات علاج نفسي من ثلاثة إلى ستة أشهر.

وأشار إلى الأضرار المادية والنفسية والمعنوية التي عانت منها الأسرة، والتي شملت وقتاً وجهداً كبيراً بين الشرطة والنيابة والقضاء خلال تداول الدعوى الجزائية، إلى أن حسمت محكمة الجنايات القضية بإصدار حكم بات بالإدانة، لم يطعن عليه المتهم، لذا يطالب المدعي بسداد مبلغ 300 ألف درهم كتعويض عن الأضرار المادية، كما طالب بتعويض تضامني من السائق والمدرسة التي يعمل بها، ومشرفة الباصات التي كان يفترض أن ترافقه، بقيمة ثلاثة ملايين درهم.

من جهتها، أفادت محكمة أول درجة المدنية في دبي بأن الخطأ ثبت في حق المدعى عليه (سائق الحافلة)، وصدر بحقه حكم بات ونهائي، ما يؤكد أحقية طالب التعويض بطلبه، لافتة إلى أنه بالنسبة للتعويض المعنوي تقدر المحكمة مبلغ 10 آلاف درهم يتحمله السائق والمشرفة والمدرسة بالتضامن.

أما بالنسبة للتعويض المادي الذي طالب والد الطفلة بسداده بقيمة 300 ألف درهم، فرأت المحكمة أن الدعوى خلت من أي مستند يثبت إنفاق مبالغ مالية، ولم يقدم دليلاً على ذلك، لذا ترفض المحكمة هذا الطلب.

واستأنف والد الطفلة ضد حكم المحكمة المدنية أول درجة، وأفاد ممثله القانوني، بأن التعويض لا يتناسب مع الضرر الأدبي أو المادي الذي وقع على الأب والطفلة، ومخالف لقانون «وديمة» الذي يبين عناصر التعويض، رغم تقديم المستأنف ما يثبت وقوع الضرر من جلسات علاج وتكاليف، مكرراً طلبه بأداء مبلغ ثلاثة ملايين درهم كتعويض مادي وأدبي ونفسي ومعنوي، مع إلزام المدرسة والسائق والمشرفة بالرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة.

وأكدت محكمة الاستئناف قبولها الاستئناف شكلاً، لكنها رفضته موضوعاً، وقضت بتأييد حكم أول درجة بتعويض 10 آلاف درهم.

وأفادت في حيثيات حكمها بأن الطعن المقدم ضد الحكم الابتدائي لم يخرج في جوهره عما كان معروضاً على محكمة أول درجة، وتضمنه أسباب حكمها، وليس هناك ما يدعو إلى إيراد أسباب جديدة.

تعليقات القراء