الجنايات تكشف أسباب الحكم ببراءة أحمد شفيق في قضية «فساد الطيران»

الموجز   

كشفت محكمة الجنايات عن حيثيات حكمها ببراءة الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق، والمهندس إبراهيم مناع وزير الطيران المدني الأسبق، وتوفيق محمد عاصي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ“فساد وزارة الطيران“.

وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها بحسب ما نقل موقع "إرم نيوز"، عماد الدعوى وأساسها الذي بنيت عليه هو بروتوكول التعاون المؤرخ والموقع بين الطرفين إحداهما المتهم الأول أحمد شفيق بصفته وزيرًا للطيران المدني آنذاك، والطرف الثاني هو عضو مجلس إدارة سكرتير جمعية تنمية خدمات مصر الجديدة، والثابت من مسمى ذلك البروتوكول في عنوانه ومضمونه أنه للتعاون فيما بين الطرفين، ولم ينص فيه على انفراد أحد الطرفين بالتعاون دون الآخر.

وأضافت المحكمة أن ذلك التعاون تجلى في ما نص عليه ذلك البروتوكول في بنده الأول من التزام الطرف الأول بموافاة الطرف الثاني بالوثائق المتاحة والتي تخص المعدات والأجهزة الترفيهية لمشروع الجمعية ”ألعاب لحديقة سوزان مبارك“ ومعاونة باقي الجهات الحكومية والأهلية لإتمام المشروع.

وأوضحت المحكمة أن الطرف الأول والمتمثل في المتهم الأول أحمد شفيق لا يملك حق التصرف في أموال عامة مملوكة لمرفق الطيران المدني والشركات التابعة له في البروتوكول، وقد خلت أوراق القضية تماما ما يفيد أنه أهدر مالا عاما أو أضر عامدًا بالجهات التى تتبعها، بل على العكس كما هو واضح بالأوراق فقد حرص على استفادة المرفق والعاملين به من المشروع مقابل القدر الذي يستطيع المساهمة به.

وأكدت أن الأوراق خلت تماما مما يفيد بأن المتهم الأول قد انصرفت نيته إلى الإضرار عمدا بأموال مرفقه وشركاته ووزارته وهو الأمر الذي تأيد بما قرر شاهد الواقعة الأول، ومجري التحريات بأنه لم يتحقق أي إضرار بأموال شركات مصر للطيران، وأن البروتوكول نص على الالتزامات المتبادلة، وأنه يتعين الوقوف على ما إذا كان قد تم تطبيق ما نص عليه بروتوكول التعاون من مزايا العاملين بالشركات التابعة لوزارة الطيران المدني مقابل تعاونها.

وأكملت أن مُجري التحريات تساءل عما إذا كانت الشركات قدمت مساهمتها في المشروع كصور من صور الدعاية والإعلان لها، وأنه لا يستطيع تحديد ما إذا كانت تلك المساهمات تساوي ما عاد عليها من نفع في الدعاية والإعلان من عدمه، وهو الأمر الذي يؤكد وجود تلك الالتزامات المتبادلة بين طرفي البروتوكول.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن الأمر المؤكد ولا مراء فيه، خلو الأوراق مما يدل على نية المتهمين جميعا الإضرار بأموال الجهات التى يعهد إليهم بها، وهو ما أكده شهود الواقعة جميعا من أنه لم يتحقق الضرر بأموال الشركات.

وأشارت المحكمة إلى أن ما أثير في الأوراق من كلمة ”تبرع“ من تلك الشركات للجمعية فهي لم تتعد ىسوى أنها كلمة صيغة في سؤال دون أن يكون لها أي سند أو دليل بالأوراق.

تعليقات القراء