ما حكم ما يَدخُلُ المهبل أو الإحليل في نهار رمضان؟.. الإفتاء تجيب

هل ما يَدخل المِهْبَلَ مِن تحاميل لبوسٍ، أو غسولٍ، أو منظارٍ مهبليٍّ، أو إصبعٍ للفحص الطبي، وإدخال المنظار أو اللَّولَب ونحوهما إلى الرحم، وما يدخل الإحليل -أي مَجرَى البولِ الظاهرِ للذكر والأنثى- مِن قسطرةِ أنبوبٍ دقيقٍ أو منظارٍ، أو مادةٍ ظليلةٍ على الأشعة، أو دواءٍ، أو محلولٍ لِغَسْلِ المثانة- هل يفسد الصيام؟

تجيب دار الإفتاء:

أن السؤال بأن مَن احتاج إلى شيءٍ من ذلك حال صيامه ولا يمكن تأجيله إلى ما بعد الإفطار يجوز له أنْ يُقَلِّدَ من أجازه من العلماء في أثناء الصوم.
وأضافت: «فلا يفسد الصومُ عندهم بما يدخل الإحليل، أو إذا كان الدَّاخِلُ لِلْفَرْجِ جامِدًا؛ كالآلاتِ وبعضِ أنواعِ اللبوس، وإن كان القضاءُ مستحبًّا لمن استطاع؛ خروجًا مِن الخلاف».

تعليقات القراء