ما حُكم تأخير الغسل بالنسبة للحائض إلى بعد الفجر في رمضان؟.. الإفتاء تجيب

تقول دار الإفتاء المصرية:

إذا طهرت الحائض قبل طلوع الفجر وتيقّنت الطُّهر فإنه يجب عليها أن تنوي الصيام وتصوم، وصيامها صحيح حتى وإن لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر، ولا قضاء عليها؛ لأن تأخيرها للغسل لا يبطل صومها، ولأنها صامت وهي طاهر قال الإمام النووي– رحمه الله- «وَإِذَا انْقَطَعَ الْحَيْضُ، ارْتَفَعَ تَحْرِيمُ الصَّوْمِ وَإِنْ لَمْ تَغْتَسِلْ».

أما إذا كان الحيض موجودًا ثم انقطع بعد الفجر، فلا صيام عليها في هذا اليوم، ويجب عليها القضاء.

تعليقات القراء